متعلَّقان بفتح اللام، فإذا قلنا: النهي عن الشيء أمر بضده فهو: بحث في (١) المتعلِّقات - بكسر اللام - هل هو ذلك أو غيره؟
ثم إذا تقرر (٢) بيننا شيء في المتعلِّقات (٣) - بكسر اللام - من اتحاد أو تعداد أمكننا بعد ذلك أن نختلف في المتعلَّقات (٤) - بفتح اللام - هل المتعلق نفس العدم أو الضد؟ فهذه مسألة أخرى وليس عين المسألة الأولى. انتهى نصه (٥).
يعني: أن البحث في إحدى المسألتين في المتعلِّق بالكسر، والبحث في الأخرى (٦) في المتعلَّق بالفتح.
...
(١) في ز: "عن". (٢) في ط: "تقول". (٣) في ز: "المعلقات". (٤) في ط وز: "المعلقات". (٥) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٧٢، وانظر أيضًا: الإبهاج في شرح المنهاج ٢/ ٧١. (٦) في ز: "الآخر".