ثامنًا (١): بالفرق بين الأمر والنهي [فيحمل النهي على التحريم، ويحمل الأمر على الندب؛ لأن عناية العقلاء وصاحب الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايتهم بالمصالح.
والنهي يعتمد المفاسد، والأمر يعتمد المصالح فنقول إذًا: في حكم كل واحد من الأمر والنهي سبعة مذاهب.
فإذا جمعت بين الأمر (٢) والنهي قلت: ثمانية أقوال:
ثامنها: الفرق بين الأمر والنهي (٣)] (٤).
والمشهور من هذ الأقوال الثمانية (٥) هو: التحريم.
حجة (٦)[القول بتقوية هذا المذهب الذي هو التحريم](٧): أن السيد إذا قال لعبده: لا تفعل كذا، فإن فعله (٨) استحق الذم والتوبيخ فدل ذلك على التحريم.
قوله:(واختلف العلماء في إِفادته للتكرار (٩) وهو المشهور من
(١) في ط: "قولاً ثامنًا في الملخص". (٢) المثبت من ز، وفي الأصل: "الأمور". (٣) نقل المؤلف بالمعنى، انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٦٨. (٤) ما بين المعقوفتين ساقط من ط. (٥) انظر المصادر السابقة التي ذكرتها في موضوع صيغة الأمر (٢/ ٤٥٢) من هذا الكتاب. (٦) في ز وط: "حجته". (٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط. (٨) في ز: "فعل". (٩) في خ وش: "التكرار".