أي: ولا يشترط في حقيقة الأمر استحقاق] (٢) العقاب على تركه، بل قد يوجد الأمر بدون العقاب على تركه (٣)، لقوله تعالى:{وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ}(٤).
ولأجل هذا قالوا: مَن حدّ الواجب لقوله: ما يعاقب على تركه، فحدّه باطل؛ لأنه غير جامع؛ لأنه قد يوجد الواجب بدون العقوبة على تركه، [ولا يخرجه ذلك عن كونه واجبًا.
فمذهب القاضي والإمام: أن الأمر لا يقتضي إلا الطلب الجازم، ولا يقتضي العقاب على الترك] (٥)، والذي يقتضي العقاب على الترك هو: دليل آخر لا مجرد الأمر.
ومذهب الإمام (٦) الغزالي: أن الأمر يقتضي (٧) الطلب الجازم، واستحقاق العقاب على الترك، قال: إذ بذلك يمتاز أمر الوجوب عن أمر
= إلى أغراضنا، فإذا انتفى الترجيح فلا معنى للوجوب أصلاً. انظر: المستصفى ١/ ٦٦، المحصول ج ١ ق ٢ ص ٣٣٩ - ٣٤١، المنخول ص ١٣٦. (١) في ز: "تركه". (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ز. (٣) "على تركه" ساقطة من ط وز. (٤) قال تعالى: {وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفو عَن كَثِيرٍ} آية ٣٠ من سورة الشورى. (٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ز. (٦) "الإمام" ساقطة من ط وز. (٧) في ط وز: "يقتضي الأمرين يقتضي الطلب ... " إلخ.