ومقتضى القاعدة المتقدمة أن ابن عمر - رضي الله عنه - لا تجب (١) عليه المراجعة؛ إذ الأمر بالأمر لا يكون أمرًا، ولكن علم من الشريعة أن كل (٢) من أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن يأمر غيره، إنما هو على سبيل التبليغ، ومتى كان على سبيل التبليغ صار (٣) الثالث مأمورًا إجماعًا. انتهى نصه (٤).
قوله:(والأمر بالشيء لا يكون أمرًا بذلك الشيء).
هذا مذهب الجمهور.
وقيل: يكون أمرًا، وهو مذهب الشذوذ.
ودليل الجمهور: أن السيد يجوز أن يقول لعبده سالم (٥): مر غانمًا بكذا مع نهيه غانمًا عن طاعة سالم، ولا يُحْدِثُ (٦) ذلك تناقضًا، فلو كان ذلك أمرًا لغانم لكان تناقضًا (٧).
ودليل القائلين بأنه أمر: أنه فهم من أمر الله تعالى (٨) رسوله - صلى الله عليه وسلم - بأمرنا كوننا مأمورين.
(١) في ط: "لا يجب". (٢) "كل" ساقطة من ط. (٣) في ط: "كان". (٤) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٤٨، ١٤٩. (٥) "سالم" ساقطة من ط وز. (٦) في ط وز: "ولا يعد". (٧) ذكر هذا الدليل الآمدي في الإحكام ٢/ ١٨٢. (٨) "تعالى" لم ترد في ط.