قوله:(ولكنه لا يصير مأمورًا إِلا حالة الملابسة) إلى قوله (١): (زمان الحدوث).
قال المؤلف في الشرح (٢): هذه (٣) المسألة لعلها أغمض مسألة في أصول الفقه، والعبارة عنها عسيرة الفهم (٤).
قوله (٥): [(ولكنه لا يصير مأمورًا إِلا حالة الملابسة)] (٦) أي: لا يكون المأمور (٧) مأمورًا إلا في حالة إمكان الملابسة، وهو: القدرة على العمل.
قوله:(ولكنه لا يصير مأمورًا إِلا (٨) حالة الملابسة).
قال المؤلف في الشرح: مقصودنا بهذا: بيان صفة التعلق، وليس مقصودنا (٩) به أن الملابسة شرط في التعلق، وإلا تعذر وجود العصيان أبدًا؛ لأن الإنسان يقول: الملابسة شرط لكوني مأمورًا، وأنا لا أتلبس (١٠) فلست مأمورًا فلا أكون عاصيًا، ومعنى قولنا: يصير مأمورًا حالة الملابسة، أي: تلك الحالة هي: الحالة التي تعلق (١١) بها الأمر،
(١) المثبت من ز، ولم ترد "قوله" في الأصل. (٢) في ز: "شرحه". (٣) في ط: "هذا". (٤) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٤٦. (٥) "قوله" ساقطة من ط وز. (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز. (٧) في ز وط: "أي لكن المأمور لا يكون مأمورًا". (٨) في ز: "في حالة". (٩) في ط: "المقصود". (١٠) في ط: "التبس". (١١) في ز: "يتعلق".