وذلك (١) يدل على وجوب القضاء بالأمر الثاني دون الأول.
و (٢) حجة القول بأن القضاء بالأمر الأول: أن القضاء لو كان بأمر جديد (٣) لما كان لتسميته قضاء فائدة؛ لأنه أداء كما هو في الأمر الأول.
أجيب عنه: بأنه إنما سمي قضاء؛ لأنه وجب استدراكًا لما فات من مصلحة الأداء، فذلك هو المعني بالقضاء.
قال المؤلف في الشرح: هذه المسألة مبنية على قاعدتين:
القاعدة الأولى: أن الأمر بالفعل في وقت معين لا يكون إلا لمصلحة تختص بذلك الوقت.
القاعدة الثانية: أن الأمر (٤) بالمركب أمر (٥) بمفرداته.
فمن لاحظ القاعدة الأولى قال: الأوقات لا (٦) تتساوى (٧)، ولا تتقارب
= نسيها، رقم الحديث العام ٤٤٢ (١/ ١٢١). وأخرجه ابن ماجه عن أنس بن مالك في كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها، رقم الحديث العام ٦٩٦ (١/ ٢٢٧). (١) في ز: "كذلك". (٢) "الواو" ساقطة من ز. (٣) في ط وز: "مجدد". (٤) في ط: "للأمر". (٥) في ط: "لأمر". (٦) "لا" ساقطة من ط. (٧) في ز: "تساوى".