وقوله:(يحتج به على الجواز)(٢) يستدل بذلك الأمر المنسوخ على جواز الفعل المنسوخ، وصورة ذلك: أن يرد (٣) الأمر بالوجوب ثم يقول الآمر بعد ذلك: رفعت عنكم الوجوب.
قوله:(إِذا نسخ) يعني: إذا نسخ بغير التحريم، مثل أن يقول الآمر: رفعت الوجوب عنكم.
وأما إن نسخ الأمر بالتحريم فلا يستدل به على الجواز؛ لثبوت تحريمه.
مثل أن يقول الآمر بعد الأمر بالشيء: حرمت عليكم ذلكم (٤) الشيء، فإنه (٥) لا يستدل بذلك الأمر (٦) على جوازه.