من المالكية، وأبو الحسين والإِمام فخر الدين (١) الاستعلاء، ولم يشترط غيرهم الاستعلاء ولا العلو.
والاستعلاء: هيئة (٢) في الأمر من الترفع وإِظهار القهر.
والعلو: يرجع إِلى هيئة الآمر من شرفه (٣) وعلو منزلته بالنسبة إِلى المأمور).
ش: هذا هو المطلب السابع (٤) وهو قولنا: هل يشترط فيه العلو والاستعلاء أم لا؟ ذكر المؤلف في هذا الفرع ثلاثة أقوال:
أحدها: اشتراط العلو خاصة دون الاستعلاء (٥).
القول الثاني: عكسه، وهو اشتراط الاستعلاء خاصة دون العلو (٦).
القول الثالث: لا يشترط واحد منهما، لا علو ولا استعلاء (٧).
(١) في أ: "وأبو الحسن والإمام فخر الدين من المعتزلة"، وفي ش: "والإمام فخر الدين وأبو الحسين من المعتزلة"، وفي خ وز: "وأبو الحسين من المعتزلة والإمام فخر الدين". (٢) في ش: "في هيئة الأمر". (٣) في ط: "في شرفه"، وفي ز: "وشرفه". (٤) في ط: "السادس". (٥) اختار هذا القول الشيرازي. انظر: اللمع ص ٦٤. (٦) اختار هذا القول أيضًا: الباجي وابن الحاجب من المالكية. انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول ١/ ١١، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٧، الإحكام للآمدي ٢/ ١٤٠. (٧) اختار هذا القول القرافي من المالكية والبيضاوي وابن السبكي والأسنوي من الشافعية.