للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من المالكية، وأبو الحسين والإِمام فخر الدين (١) الاستعلاء، ولم يشترط غيرهم الاستعلاء ولا العلو.

والاستعلاء: هيئة (٢) في الأمر من الترفع وإِظهار القهر.

والعلو: يرجع إِلى هيئة الآمر من شرفه (٣) وعلو منزلته بالنسبة إِلى المأمور).

ش: هذا هو المطلب السابع (٤) وهو قولنا: هل يشترط فيه العلو والاستعلاء أم لا؟ ذكر المؤلف في هذا الفرع ثلاثة أقوال:

أحدها: اشتراط العلو خاصة دون الاستعلاء (٥).

القول الثاني: عكسه، وهو اشتراط الاستعلاء خاصة دون العلو (٦).

القول الثالث: لا يشترط واحد منهما، لا علو ولا استعلاء (٧).


(١) في أ: "وأبو الحسن والإمام فخر الدين من المعتزلة"، وفي ش: "والإمام فخر الدين وأبو الحسين من المعتزلة"، وفي خ وز: "وأبو الحسين من المعتزلة والإمام فخر الدين".
(٢) في ش: "في هيئة الأمر".
(٣) في ط: "في شرفه"، وفي ز: "وشرفه".
(٤) في ط: "السادس".
(٥) اختار هذا القول الشيرازي.
انظر: اللمع ص ٦٤.
(٦) اختار هذا القول أيضًا: الباجي وابن الحاجب من المالكية.
انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول ١/ ١١، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٧، الإحكام للآمدي ٢/ ١٤٠.
(٧) اختار هذا القول القرافي من المالكية والبيضاوي وابن السبكي والأسنوي من الشافعية.