فمثال (١) مراعاة اللفظ: قولهم: ثلاثة شخوص بإلحاق التاء، وإن كان المراد بها (٢) النساء، قاله أبو علي في الإيضاح.
ومثال مراعاة المعنى قولهم: عشر (٣) أبطن (٤) بسقوط التاء؛ إذ المراد به القبائل (٥) قاله أبو علي أيضًا، فإذا احتمل واحتمل: سقط الاستدلال] (٦).
الثاني: قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُروءٍ}(٧) لفظه لفظ الخبر، ومعناه معنى الأمر (٨) بالتربص، والأمر يقتضي الفور، ولا يصح فوره إلا إذا أريد به الطهر دون الحيض (٩).
الثالث: قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}(١٠) وهذا أمر أيضًا، واللام بمعنى "في" كما في قوله تعالى: {يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي}(١١) أي: في
(١) في ط: "مثال". (٢) في ط: "به". (٣) في ط: "عشرة". (٤) في ز: "بكذا". (٥) في ط: "القابل". (٦) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل. (٧) آية ٢٢٨ سورة البقرة. (٨) يقول ابن العربي في الرد على هذا الاستدلال: وهذا باطل، بل هو خبر عن حكم الشرع، فإن وجدت مطلقة لا تتربص فليس من الشرع، فلا يلزم من ذلك وقوع خبر الله تعالى خلاف مخبره. انظر: أحكام القرآن ١/ ١٨٦. (٩) انظر: المصدر السابق ١/ ١٨٥. (١٠) آية رقم ١ سورة الطلاق. (١١) آية ٢٤ سورة الفجر.