للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وكذلك الرّجل يبتاع الغلام للرجل بالسوق (١).

• يعني: برئت من العهدة؛ لأنَّهُ إذا ثبت أنَّهُ لغيره كانت العهدة على البائع، وبيعه جائزٌ على صاحبه دون الوكيل أو المأمور ببيعه، وإذا لم يثبت أنَّ المبيع لغيره، كانت العهدة على البائع، وبيعه جائزٌ على ما شرطه.

•••

[١١٢٨] مسألة: قال: ومن واقف (٢) رجلاً على سلعةٍ، فأركن (٣) إلى مبايعته، فلا يجوز لأحدٍ أن يزيد عليه؛ لِمَا نهى رسول الله : أن لا يبيع بعضكم على بيع بعضٍ.

ولا بأس أن تُوقَف السلعة للبيع، فيسوم هذا ويسوم هذا عن غير موافقةٍ (٤) (٥).

• إنّما قال: «إنَّهُ لا يبيع على بيع أخيه»، وذلك إذا تواقفا وركنا إلى البيع، لأنَّ في ذلك ضرراً على النّاس وفساداً عليهم متى باع بعضهم على بيع بعض.


(١) المختصر الكبير، ص (٢٤١).
(٢) قوله: «واقف»، يعني: حبس، من الوقف وهو الحبس، ينظر: المغرب للمطرزي، ص (٤٩٢).
(٣) قوله: «فأركن»، كذا في شب، أي: ركن إلى مبايعته، ينظر: جمهرة اللغة [٢/ ٧٩٩]، وفي المطبوع: «فإن ركن».
(٤) من قوله: «ولا بأس أن تُوقَف السلعة»، على هذا الموضع، ساقط من المطبوع.
(٥) المختصر الكبير، ص (٢٤١)، المختصر الصغير، ص (٥٦٢)، مختصر أبي مصعب، ص (٣٧٤)، النوادر والزيادات [٦/ ٤٤٢]، التفريع مع شرح التلمساني [٨/ ٨٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>