• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ حكم الحجّ يغلب على حكم العمرة إذا جمعهما في إحرامٍ، فليس يجوز له أن يحل من شيءٍ حتى يرمي جمرة العقبة إذا جمعهما في الإحرام، كما لا يجوز للمفرد بالحج أن يفعل ذلك حتى يرمي جمرة العقبة.
(١) من قوله: «قال الله» إلى هذا الموضع، غير مثبت في مك. (٢) المختصر الكبير، ص (١٧٥). (٣) هذا العنوان غير مثبت في شب، وهو في مك ١٢/ب. (٤) قوله: «حَتَّى يَنْحَرَ»، كذا في شب، وفي مك: «حَتَّى يَنْحَرَ هديه». (٥) المختصر الكبير، ص (١٧٥)، المختصر الصغير، ص (٤٤١)، الموطأ [٣/ ٤٨٦ و ٥٨١]، المدونة [١/ ٤٣٣]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٤٦)، التفريع [١/ ٣٤٣]، النوادر والزيادات [٢/ ٤١٣].