والإحرام إِنَّما يلزمه بالنيَّة، فمن نادى رجلاً فأجابه بالتَّلبية «لبيك اللهم لبيك» - على وجه السَّفه -، فلا شيء عليه، يعني: أنَّه لا يلزمه إحرام بهذا القول إذا قاله وليس بمعتقدٍ للإحرام، إنَّما يلزم بالنية، فإذا كان قولاً بغير نيَّةٍ لم يلزمه»، وينظر: النوادر والزيادات [٢/ ٣٣٤]. (١) مك ٢/ا، المختصر الكبير، ص (١٢٧)، المختصر الصغير، ص (٤١٦)، مختصر أبي مصعب، ص (٢٢٩)، التفريع [١/ ٣٢٣]. (٢) قوله: «يَنْتَفِضُ صِبْغُهُ»، يعني: يسقط على جلده، ينظر: شرح البخاري لابن بطال [٤/ ٢١٦]. (٣) ما بين [ .. ] موضع خرم، والسياق يقتضيه، ونحوه في المدونة [١/ ٣٩٥].