باب ما جاء في الضيافة، وأكل طعام المسلم والذمي بغير إذنه (١)
[٣١٩٠] قال ابن وهبٍ: وسمعت مالكاً يقول في حديث النَّبيِّ ﷺ في الضِّيافة: «جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ»(٢)، قال: يحسن ضيافته ويكرمه.
وقال أشهب عن مالكٍ في ذلك: يُكْرِمُهُ وَيُتْحِفُهُ، وَيَخُصُّهُ يَوْماً وَلَيْلَةً، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ضِيَافَةً، وَمَا بَعْدَ الثَّلَاثِ صَدَقَةٌ (٣).
قال ابن وهبٍ: سمعت مالكاً يقول في المسافر ينزل بالذمِّي: إنَّه لا يأخذ منه شيئاً إلَّا بطيب نفسه.
فقيل لمالكٍ: الضِّيافة (٤) الَّتِي جُعِلت عليهم ثلاثة أيَّاٍم؟
قال: كانوا يومئذٍ يُخَفَّفُ عنهم بذلك (٥).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّه لا يجوز لأحدٍ أن يأخذ مال غيره - من غير حقٍّ
(١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٢٩/ب، دون شب وجه. (٢) متفق عليه: البخاري (٦٠١٩)، مسلم [٥/ ١٣٧] وهو في التحفة [٩/ ٢٢٣]. (٣) هذه الفقرة، رواها أبو داود في سننه [٤/ ٢٧٧]، عن الحارث بن مسكين، عن أشهب. (٤) قوله: «الضِّيافة»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣٠/ب: «أفرأيت الضيافة». (٥) المختصر الكبير، ص (٥٥٣)، الاستذكار [٢٧/ ٢١١]، المنتقى للباجي [٧/ ٢٩١]، البيان والتحصيل [١٨/ ٢٨٠].