وإن أراد بيعها، لم يكن عليه ذلك؛ لأنَّه يفعل ذلك بها غيره مِمَّنْ يريد حبسها للقنية.
•••
باب ما جاء في الأكل والشُّرب (١)
[٣٢٧٤] وسُئِلَ مالكٌ عن الرّجل يأكل وهو واضعٌ يده اليسرى على الأرض؟
فقال: إنّي لأتّقيه، وما سمعت فيه بنهيٍ (٢).
• إنّما كره ذلك؛ لأنَّهُ يشبه الأكل متّكئاً، وذلك من فعل العجم وأهل التّكبّر والتّجبّر.
وقد روى الثوريُّ وغيره، عن عليِّ بن الأقمر (٣)، عن أبي جحيفة، عن النَّبيِّ ﷺ قال:«أَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُ مُتَّكِئَاً»(٤)، وفي خبرٍ آخر:«إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، آكُلُ أَكْلَ العَبِيدِ»(٥).
•••
(١) هذا العنوان مثبت من نسخة برنستون. (٢) المختصر الكبير، ص (٥٧٧)، المنتقى للباجي [٧/ ٢٥٠]، البيان والتحصيل [١٧/ ٢٢٢]. (٣) علي بن الأقمر بن عمرو الهمداني الوادعي، كوفي، ثقة، من الرابعة. تقريب التهذيب، ص (٦٩٠). (٤) أخرجه أبو داود [٤/ ٢٨٧]، بهذا الإسناد، وهو في البخاري (٥٣٩٨)، من غير طريق سفيان، وفي التحفة [٩/ ٩٧]. (٥) أخرجه البزار [١٢/ ٥٤]، من حديث ابن عمر، وأبو يعلى في مسنده [٨/ ٣١٨]، من حديث عائشة، وابن أبي شيبة [١٩/ ٦١]، من حديث رجل من بني سالم، أو فهم.