[كتاب العقيقة]
﷽
[٩٨٤] قلت: أرأيت العقيقة، كيف هي؟، وما يجوز فيها؟، وهل هي واجبةٌ؟
قال: العقيقة ليست بواجبةٍ، ولكنها يستحب العمل بها، فمن عقَّ عن ولده فليعق بشاةٍ شاةٍ عن الذكر والأنثى، ولا يجمع بين اثنين في شاةٍ (١).
• إنّما قال: «إنَّ العقيقة ليست بواجبةٍ»؛ لِمَا رُوِيَ عن النبيِّ ﷺ: «أنّه سُئِلَ عَنِ العَقِيقَةِ؟، فَقَالَ: لَا أُحِبُّ العُقُوقَ، وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الاسْمَ، وَقَالَ: مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ».
رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: «سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ العَقِيقَةِ» (٢).
وقوله: «وليعق بشاةٍ شاةٍ عن الذكر والأنثى»؛ فلأنَّ العقيقة سنةٌ، فيجب أن
(١) المختصر الكبير، ص (٢١٣)، المختصر الصغير، ص (٣٨٤)، الموطأ [٣/ ٧١٧]، المدونة [١/ ٣٩٧]، مختصر أبي مصعب، ص (٣٠٠)، التفريع [١/ ٣٩٥]، النوادر والزيادات [٤/ ٤٣٢]، البيان والتحصيل [٣/ ٣٨٤ و ٣٩٢].(٢) أخرجه أبو داود [٣/ ٣٨١]، والنسائي في الكبرى [٤/ ٣٦٨]، وهو في التحفة [٦/ ٣١٢].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute