• أما اشتراطه العدالة في الشهادة على صوم رمضان وفطره؛ فلأنهما حكمٌ من أحكام الدِّين الذي يلزم النَّاس العمل به، ولا يجوز أن يُلزموا شيئاً لم يثبت وجوبه، وثبوت وجوبه هو شهادة العدول كسائر الشهادات، لا يقبل فيها إلَّا العدول، فكذلك الصّوم والفطر.
وأما اشتراطه شهادة رجلين مسلمين عدلين؛ فلأنَّ الشهادة في غير الأموال لا يجوز فيها على شيء مَغِيبٍ أقل من رجلين عدلين، وذلك كالعدالة والطلاق (٢)