• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ ليس عليه أن ينفق عليها حتى يبني بها أو يُدعى إلى البناء بها مع إمكان استمتاعه بها، ثم يمتنع، فتلزمه النّفقة حينئذٍ عليها، وعليه أن يخرج زكاة الفطر عنها إذا وجبت عليه النَّفقة عليها.
(١) المختصر الكبير، ص (١١٤)، المدونة [١/ ٣٩٠]، التفريع [١/ ٢٩٥]. (٢) كذا جاء هذا الباب في المخطوط، بعد زكاة الفطر، وفي منتصف اللوحة التي تنتهي فيها مسائل زكاة الفطر، بينما ذكر في المطبوع بعد باب زكاة التجارة.