فأمَّا ما رُوِيَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال:«مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا»(١) فمعناه [فيما] قاله أهل العلم: يستغني بالقرآن.
وكذلك قوله:«زَيِّنُوا القُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ»(٢)، معناه: قراءته بالتّحقيق والتَّرتيل، لا التّطريب والتَّلحين.
ألا ترى: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ لم يكن يطرب ولا يلحن، بل كان يرتِّل قراءته، وقد قال الله ﷿: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ [المزمل:٤]، قيل في التّفسير: بيّنه تبييناً.
•••
باب ما جاء في خروج النِّساء في الجنائز وغيرها، وجلوسهنَّ عند الصُّنَّاعِ (٣)
[٣٢٦٧] قال ابن القاسم: قال مالكٌ: إنّي لأكره للشَّابَّة من النِّساء أن تخرج على الجنائز أو إلى المسجد (٤).
فَأَمَّا الشَّابة (٥)، فلا بأس أن تخرج على زوجها وعلى أخيها إلى جنا [زته]،
(١) أخرجه البخاري (٧٥٢٧)، وهو في التحفة [١١/ ٣٧]. (٢) أخرجه أبو داود [٢/ ٢٧٥]، وابن ماجه [٢/ ٣٦٦]، والنسائي في الكبرى [٢/ ٢٦]، وهو في التحفة [٢/ ٢٤]. (٣) هذا العنوان مثبت من نسخة برنستون. (٤) توجد في نسخة برنستون زيادة، هي: فأمَّا المتجالة فلا بأس. (٥) قوله: «فَأَمَّا الشَّابة»، كذا في شب، وتوجد بعد: «فأمَّا»، علامة إلحاق، لكن خطَّ النَّاسخ على الكلمة التي في الحاشية، مما يوحي بعدم ثبوتها، وفي نسخة جه: «فَأَمَّا غَيْر الشَّابة»، وما في نسخة شب، موافق لما في المدوَّنة [١/ ٢٦٢]، وهو ما يفهم من كلام الشارح، والله أعلم.