باب ما جاء في السَّلام على النَّصارى والرَّدِّ عليهم والخروج من الهجرة (١)
[٣١٧٨] قال ابن وهبٍ: قال مالكٌ: لا تُسَلِّم على اليهوديّ ولا النّصرانيّ (٢).
وقال مالكٌ (٣): لا تَرُدّ على (٤) النّصرانيّ السّلام، فإن رددت فقل: عليك (٥)(٦).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ قال في اليهود والنَّصارى:«لَا تَبْدَؤُوهُمْ بِالسَّلَامِ، وَإِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ، فَقُولُوا: وَعَلَيْكَ».
(١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٢٩/ب، دون شب وجه. (٢) توجد تتمة للمسألة، مثبتة في مك ٢٩/ب، دون شب وجه، هي: «قال ابن وهبٍ: سُئِلَ مالكٌ عمَّن سلَّم على يهوديٍّ أو نصرانيٍّ، هل يستقيله ذلك؟ قال: لا». (٣) قوله: «وقال مالكٌ»، كذا في شب وجه، وفي مك ٢٩/ب: «قال ابن وهبٍ: سمعت مالكاً يقول». (٤) قوله: «لا ترد»، كذا في شب وجه، وفي مك ٢٨/ب: «لا يرد المسلم». (٥) توجد تتمة للمسألة، مثبتة في مك ٢٩/ب، دون شب وجه، هي: «قال أشهب: سُئِلَ مالكٌ عن السَّلَام على أهل الذِّمَّة والرَّدِّ عليهم؟ فقال: لا». (٦) المختصر الكبير، ص (٥٤٨)، التفريع [٢/ ٣٤٨].