[٣٢٠١] قال ابن وهبٍ وابن القاسم: سُئِلَ مالكٌ عن الشَّعْرِ، هل فيه من حدٍّ إذا انتهى إليه الشَّعْرُ فَرَقَهُ صاحبه؟
قال مالكٌ: ما أعلم في ذلك حدّاً، وقد كان النّاس قبل اليوم لهم شَعْرٌ يُطِيلُه الرَّجُلُ، وما أعلم فيه حدّاً (٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ ذلك كلّه مباحٌ، إطالته وقصره.
ألا ترى: أنَّ حَلْقَ الرَّأس مُباحٌ وقصره مباحٌ، وإن كان الاختيار ترك الشَّعر وفَرْقِهِ، كما فعل رسول الله ﷺ(٣).
•••
[٣٢٠٢](٤) قال ابن وهبٍ وابن القاسم: سُئِلَ مالكٌ عمَّا ذُكِر عن النَّبيِّ ﷺ:
(١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٣١/أ، دون شب وجه. (٢) المختصر الكبير، ص (٥٥٩). (٣) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٣١٧٤.
(٤) يوجد عنوان ومسألة مثبتة في مك ٣١/ب، قبل هذا الموضع، دون شب وجه، هي: باب ما جاء في الرجل يُحَمِّل الرّجل السّلام إلى قومه [٢٢٠١ - مك] قال ابن وهبٍ: سُئِلَ مالكٌ عن الذي يكتب إلى الرَّجل: «أَقْرِئ فلاناً السَّلام»، فيترك ذلك؟ قال: أرجو أن يكون من ذلك في سعةٍ أو يكون له عذرٌ، قال: وقد كتب رجلٌ إلى رجلٍ: «أن أقرئ فلاناً وفلاناً السَّلام» حتى [عد] (١) [ ..... ] (٢) عشر إنساناً، فمن يطيق هذا! (١) ما بين [ .. ] في موضع خرم، والسياق يقتضيه. (٢) ما بين [ .. ]، في موضع خرم، والسياق أنه ذكر رقم، لعله: «أحد» أو «اثنا»، ونحوه.