(١) قوله: «بِالجُحْفَةِ»، كذا في مك، ولعل صوابه: «بذي الحليفة»؛ إذ قد نقل ابن أبي زيد في النوادر [٢/ ٣٢٤]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم بلفظ: «وتغتسل الحائض، وتحرم من فناء مسجد ذي الحليفة، ولا تؤخِّر إلى الجحفة رجاء أن تطهر»، والذي في المطبوع: «َأنَتْ تَرْجُو أَنْ يَحْصُلَ لَهَا الطُّهْرُ قَبْل الجُحْفَةِ». (٢) مك ٢/أ، المختصر الكبير، ص (١٢٥)، المختصر الصغير، ص (٤١٦)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٣/ ٣٢٤]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، كما نقل التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٤٩٨]، طرفاً من شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري: وروى عطاء عن ابن عباس، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: النُّفَسَاءُ وَالحَائِضُ إِذَا أَتَيَا المِيقَاتَ، تَغْتَسِلَانِ وَتُحْرِمَانِ وَتَقْضِيَانِ المَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ الطَّوَافِ بِالبَيْتِ»، وينظر: المدونة [١/ ٣٩٤]. (٣) مك ٢/أ، المختصر الكبير، ص (١٢٥)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٢٧].