باب ما جاء في وصل الشعر ونتفه، وحدِّ الأسنان، والاستئذان (١)
[٣١٧٦] قال ابن وهبٍ: وسمعت مالكاً يقول: يُكْرَهُ الوصل في الشَّعْرِ، والوشم، وحَدُّ الأسنان، يُتَزَيَّن بذلك (٢)(٣).
• إنَّما كره ذلك؛ لأنَّ في ذلك قصداً لتغيير الخِلقَة من غير حاجةٍ إليه، وليس في ذلك نظافةٌ فيكون ذلك مستحبّاً، وقد نهى رسول الله ﷺ عن وصل الشَّعر والوشم (٤).
•••
[٣١٧٧] قال ابن وهبٍ: قال مالكٌ: الاستئذان ثلاثاً أحبُّ إليَّ، ولا يزيد (٥) عليها، إلَّا مَنْ عَلِمَ أنَّه لم يسمع، فلا أرى بأساً أن يزيد إذا استَيْقَنَ.
(١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٢٩/ب، دون شب وجه. (٢) توجد تتمة للمسألة، مثبتة في مك ٢٩/ب، دون شب وجه، هي: «قال ابن وهبٍ: سُئِلَ مالكٌ عن نتف الشَّيب؟ فقال: ما أعلم حراماً، وتركه أحبُّ إليَّ من نتفه». (٣) المختصر الكبير، ص (٥٤٥). (٤) متفق عليه: البخاري (٥٩٣٧)، ومسلم [٦/ ١٦٦]، وهو في التحفة [٦/ ١٤٣]، ولفظه: «لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة». (٥) قوله: «ثلاثاً أحبُّ إليَّ، ولا يزيد»، كذا في شب وجه، وفي مك ٢٩/ب: «ثلاثاً، لا أحبُّ أن يزيد».