[٣١٦٦](٢) قال ابن وهبٍ: سُئِلَ مالكٌ عن الدَّقيق، تُغْسَلُ به اليَدُ؟
قال مالكٌ: غيره أعجب إليَّ، ولو فُعِلَ، لم أَرَ به بأساً، فقد كان عمر بن الخطَّاب ﵁ يتَمَنْدَلُ ببطون رجليه (٣).
قال مالكٌ: إنَّ الرّجل ليَدْهُنُ بعض جسده بالسَّمن أو الزَّيت من الشُّقوق (٤)(٥).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا مباحٌ؛ لأنَّ فيه صلاحاً ومنفعةً للإنسان إذا لم
(١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٢٨/ب، دون شب وجه. (٢) يوجد قبل المسألة نص مثبت في مك ٢٨/ب، دون شب وجه، هو: « … [قـ]ـال ابن وهبٍ: سمعت مالكاً يقول في الجُلبان والفول وما أشبهه من الطَّعام: لا بأس أن يتوضأ به، [ويتـ]ـدلَّك به في الحمَّامِ. قال مالكٌ: إنَّ الرَّجُلَ ليدهن جسده بالسَّمن أو الزَّيت من الشُّقوق». (٣) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٣١٦٤. (٤) من قوله: «قال مالكٌ: إنَّ الرّجل»، إلى هذا الموضع، تقدَّم أنه جواب مالك عن غسل اليد بالفول والجلبان، في أول المسألة. (٥) المختصر الكبير، ص (٥٤٠)، مختصر كتاب الجامع من المدوَّنة لابن أبي زيد، ص (٢٢١)، شرح البخاري لابن بطال [٩/ ٥٠٦].