[٣١٦٩] قال ابن وهبٍ: سمعت مالكاً يَكْرَهُ طعام العُمَّال (٢) الَّذِينَ تَحْدُثُ لهم الأموال في أعمالهم ولم تكن لهم قبل ذلك أموالٌ (٣).
• إنَّما كَرِهَ أكل طعامهم؛ لأنَّهم لا يأخذون الشّيء من وجهه، فيُكرَهُ لأهل الورع أن ينتفعوا من أموالهم بشيءٍ.
•••
[٣١٧٠] قال ابن القاسم وابن وهبٍ: سمعنا مالكاً يقول: ليس بِقَطْعِ السِّدرِ بأسٌ.
قال مالكٌ:(٤) ولا يُقْطَع من شجر الحرم شيءٌ (٥).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ قطع السِّدرِ وغيره مباحٌ إذا لم يكن من شجر الحرم.
(١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٢٨/ب، دون شب وجه. (٢) قوله: «طعام العمال»، لعل المراد: من تهدى لهم الهدايا بسبب عملهم، حيث جاء النهي عنه، كما في البخاري (٧١٧٤)، وغيره. (٣) المختصر الكبير، ص (٥٤١)، مختصر كتاب الجامع من المدوَّنة لابن أبي زيد، ص (١٨٩)، التمهيد لابن عبد البر [٤/ ١١٨]. (٤) قوله: «قال مالكٌ» كذا في شب وجه، وفي مك ٢٨/ب: «قال ابن القاسم: قال مالك». (٥) المختصر الكبير، ص (٥٤١)، معالم السنن للخطابي [٢/ ٢٢٣].