للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• إِنَّمَا قالَ: «إنَّ اخْتِنَاثَ الأسقية والشُّرب من فِي السّقاء مباحٌ»؛ لأنَّ ذلك على أصل الإباحة، وليس شيءٌ يمنع منه، ولم يثبت فيه نهيٌ صحيحٌ عن رسول الله ﷺ (١).

وكذلك الشّرب من ثلمة القدح مباحٌ؛ إذ لا نهيَ فيه صحيحٌ.

وقد قيل: إنّه إِنَّمَا كُرِهَ اختناث الأسقية؛ لجواز أن يكون فيها شيءٌ لا يراه الشَّارب، فينزل في حلقه.

وقد قيل: إنَّ ذلك على وجه التَّقذّر؛ لأنَّهُ يُدْخِلُهَا في فِيهِ.

•••


(١) في الصحيحين: البخاري (٥٦٢٥)، ومسلم [٦/ ١١٠]، من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن اختناث الأسقية».

<<  <  ج: ص:  >  >>