[٣٢١٧] قال ابن وهبٍ وابن القاسم: سُئِل مالكٌ عن الحامل، يُوصف لها الشَّراب من ألمٍ (٢) تجده في جوفها؟
قال: أمَّا كلُّ شرابٍ يُخاف منه، فلا خير فيه، وأمّا كلُّ شرابٍ لا يُخَاف منه، فلا بأس به.
قال مالكٌ: مِنَ الأشربة أشرِبَةٌ معروفةٌ، لا بأس بها، وإنَّ أهل هذا الزَّمان فيه اجترؤوا فيه على الطبِّ (٣)(٤).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ شرب الدَّواء الَّذِي هو سليمٌ في الغالب مباحٌ، وقد قال النَّبيُّ ﷺ:«تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ»(٥)، وقال: «مَا أَنْزَلَ الله دَاءً، إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً،
(١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٣٢/ب، دون شب وجه. (٢) قوله: «ألمٍ»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣٢/ب: «وجعٍ». (٣) قوله: «هذا الزَّمان فيه اجترؤوا فيه على الطبِّ»، كذا في شب، وفي جه ومك ٣٣: «هذا الزَّمان قد اجترؤوا فيه على الطبِّ». (٤) المختصر الكبير، ص (٥٦٤). (٥) أخرجه أبو داود [٤/ ٣١٨]، والترمذي [٣/ ٥١٦]، والنسائي في الكبرى [٧/ ٧٨]، وهو في التحفة [١/ ٦٢].