• إنَّما قال ذلك؛ لأنَّه لا ضرورة به إلى لُبْس الذَّهب أو شيءٍ فيه ذهبٌ، وذلك مكروهٌ له؛ لأنَّ رسول الله ﷺ نهى الرِّجال عن لبس الذَّهب والحرير، ونَبَذَ خاتم الذَّهب.
•••
[٣٢١٦] قال ابن وهبٍ: قال مالكٌ في التَّخَتُّمِ بالحديد والنُّحاس: لم أزل أسمع أنَّ الحديد مكروهٌ، فأمَّا غيره فلا (٣).
• إِنَّمَا كره لُبْسَ خَاتَمِ الحديد؛ لأنَّ ذلك من فِعْلِ الأعاجم، فيكره الاقتداء بهم، وأحسب أنَّه قد رُوِيَ فيه نهيٌ (٤).
•••
(١) متفق عليه: البخاري (٥٨٦٦)، مسلم [٦/ ١٥٠]، وهو في التحفة [٦/ ١٢٧]. (٢) المختصر الكبير، ص (٥٦٤)، البيان والتحصيل [٦/ ٤٤٧]. (٣) المختصر الكبير، ص (٥٦٤)، فتاوى ابن سحنون، ص (٤٤٠). (٤) أخرج أبو داود [٤/ ٤٦٩]، والترمذي [٣/ ٣٨١]، والنسائي في الكبرى [٨/ ٣٧٥]، من حديث عبد الله بن بريدة، عن أبيه: «أنَّ رجلاً جاء إلى النَّبيِّ ﷺ وعليه خاتمٌ من شَبَهٍ، فقال له: ما لي أجد منك ريح الأصنام، فطرحه، ثم جاء وعليه خاتمٌ من حديدٍ، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النَّارِ، فطرحه»، وهو في التحفة [٢/ ٨٦].