(١) قوله: «والذئب»، ذكر الباجي في المنتقى [٢/ ٢٦٢]، أنَّ ابن عبد الحكم روى عن مالك إباحة قتله، ومنعه، ولم أقف في الكتاب على المنع. (٢) مك ٣/أ، المختصر الكبير، ص (١٣١)، المختصر الصغير، ص (٤٢٠)، الموطأ [٣/ ٥٢٠]، المدونة [١/ ٤٤٩]، النوادر والزيادات [٢/ ٤٦٢]، التفريع [١/ ٣٢٥]. (٣) مك ٣/أ، المختصر الكبير، ص (١٣١)، الموطأ [٣/ ٥٢٠]، المدونة [١/ ٤٤٩]. (٤) مك ٣/أ، المختصر الكبير، ص (١٣١)، المختصر الصغير، ص (٤٢١)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٢٣]، طرفاً من شرح الأبهري، فقال: «قال الأبهري: ولأنَّ غيرهما من الطّير لا يبتدئ بالضّرر، فلم يجز قتلها، والغراب والحدأة يبتدئان بالضّرر، فجاز قتلهما. أمّا الغراب، فإنّه يؤذي المسافرين؛ لأنّها تقع على ظهور دوابهم فينقرها.