[٣١٨٤] قال ابن وهبٍ: سمعت مالكاً يقول: لا بأس بالكتاب الحَسَن الَّذِي فيه ما لا يُنْكَر، يُعَلَّقُ على المرضى (٢).
وقال مالكٌ (٣): لا بأس أن تُعلِّق الحائض والجنب وغير متوضِّئٍ الكتاب فيه التَّعوُّذ من القرآن، إذا كان في شيءٍ يُكِنُّهُ قَصَبُهُ (٤)،
(١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٢٩/ب، دون شب وجه.
(٢) توجد تتمة للمسألة، مثبتة في مك ٣٠/أ، دون شب وجه، هي: «قال ابن وهبٍ: وسمعت مالكاً يكره خرزة الحمرة (١) تُعلَّق على الإنسان، قال مالكٌ إلا أن يكون لها ريحٌ أو يمسح بها، فلا بأس بذلك إن شاء الله». (١) قوله: (خرزة الحمرة)، وفي الجامع من مختصر المدوَّنة لابن أبي زيد، ص (٢٣٩): «الخرزة من الحمرة»، هي خرزة من العقيق، حكي عن أرسطوطاليس أنَّه قال: من تختم به سكنت روعته عند الخصام وانقطع عنه نزف الدم من أي موضع كان من البدن، ينظر: الجامع لمفردات الأدوية [٣/ ١٧٤]، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار [٢٢/ ٢٨٦].
(٣) قوله: «وقال مالكٌ»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣٠/أ: «قال ابن وهبٍ: قال مالكٌ». (٤) في البيان والتحصيل [١/ ٤٣٨]: «إذا جعل في كن في قصبة حديد أو جلد يخرز عليه».