يوجب عليه - بغير إذنه، وقد قال النَّبيُّ ﷺ:«لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ عَنْ غَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ»(١).
•••
[٣١٩١] قال ابن وهبٍ وابن القاسم: سُئِلَ مالكٌ عن الرّجل يكون لابنه المال قد ورثه من أُمِّهِ: الضَّيعة تكون لها، فيأتيها أبوه ويأكل منها (٢)؟
قال: لا بأس بذلك (٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِمَا للأب في مال ابنه من الشّبهة، فجاز له أكل ثماره من حائطه عن غير إذنه.
ولأنَّ أمر الثَّمَرِ خفيفٌ أيضاً، قد أبيح للأجنبيِّ أن يأكله - إذا احتاج إليه للحاجة - بغير إذن صاحبه (٤).
•••
(١) أخرجه الدارقطني في سننه [٣/ ٤٢٤]. (٢) قوله: «ويأكل منها»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣٠/ب: «أيأكل منها؟». (٣) المختصر الكبير، ص (٥٥٤)، البيان والتحصيل [١٢/ ٤٨٠]. (٤) كما في سنن أبي داود [٢/ ٣٩٦]، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ: «أنَّ سُئِلَ عن الثمر المعلق؟، فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجةٍ غير متَّخذٍ خُبْنَةً، فلا شيء عليه»، وهو في التحفة [٦/ ٣٣٦].