• قد ذكر مالكٌ الحجة في ذلك، وكذلك فعل النّبيّ ﷺ، ذبح، ثم حلق (١)، فيجب التأسي بفعله ﷺ.
فإن حلق قبل أن يذبح فلا شيء عليه؛ لأنَّ النّبيّ ﷺ سُئِلَ، فقيل له:«حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟، قَالَ: اذْبَحْ، وَلَا حَرَجَ»، وسُئِلَ، فقيل له:«ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟، فَقَالَ: ارْمِ وَلَا حَرَجَ»، رواه مالكٌ وغيره، عن ابن شهاب، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله (٢)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال:«وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ»(٣)، وذكره.
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الله جل ثناؤه قال: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج:٢٨]، فذكر الله الذبح بالنهار، وكذلك ذبح رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ بالنهار الهدي والضحية والعقيقة، فليس
(١) كما في مسلم [٤/ ٨٢]، عن أنس بن مالك: «أنَّ رسول الله ﷺ أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه النَّاس»، وهو في التحفة [١/ ٣٧٠]. (٢) عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي محمد المدني، ثقةٌ فاضلٌ، من كبار الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٧٦٨). (٣) أخرجه مالك [٣/ ٦١٩]، وهو في الصحيحين: البخاري (٨٣)، ومسلم [٤/ ٨٤]، وهو في التحفة [٦/ ٣٧٢]. (٤) المختصر الكبير، ص (١٧٥)، المختصر الصغير، ص (٤٤١)، الموطأ [٣/ ٥٧٩].