للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

شهرٍ جاز، فكذلك إذا قال إنَّهُ يأخذ بالدينار حنطةً إلى شهرٍ؛ لأنَّ ذكر الدينار لغوٌ، وإنما وقع البيع بالحنطة إلى شهرٍ.

وقد ذكر ابن القاسم وابن وهبٍ عن مالكٍ أنَّهُ قال: «إنّما يُنْظَر في البيوع إلى حُسْنِ الفعل لا حسن القول، فإن حَسُنَ الفعل جاز البيع وإن قبح القول، وإن قبح الفعل لم يجز وإن حسن القول» (١).

•••

[١١٢٦] مسألة: قال: وإن قال رجلٌ لرجلٍ: «خذ هذا الثوب بدينارٍ، وهذا الآخر باثنين، خذ أيهما شئت فقد وجب»، فلا خير فيه (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ ينتقل من أحد الثمنين إلى الآخر على ما ذكرناه، وذلك غير جائزٍ.

•••

[١١٢٧] قال: ومن باع لرجلٍ غائبٍ طعاماً، وزعم أنَّهُ لرجلٍ كتب إليه فيه، فيقول المبتاع: «أنا أشتري منك، فإن أقرَّ (٣) لي بَرِئْتَ، وإن لم يُقر (٤) لي فأنت لهذا الطعام ضامنٌ»، فلا بأس بذلك.


(١) ينظر: المدونة [٣/ ١٦٩].
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٤١).
(٣) قوله: «أقرَّ»، كذا في شب، وفي المطبوع: «أقررت».
(٤) قوله: «يُقر»، كذا في شب، وفي المطبوع: «تقر».

<<  <  ج: ص:  >  >>