للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فيكون المشتري هاهنا هو الذي أقرض لمنفعةٍ جرَّها؛ لأنَّهُ أعطى ذهباً ليأخذ أكثر منها بعد مدَّةٍ.

•••

[١٠٧٧] مسألة: قال: ومن باع من رجلٍ طعاماً بدنانير قد تأخَّر إلى أجلٍ (١)، على أنَّهُ ينقده منه (٢) ذلك من ثمن الطعام إذا باعه ديناراً والباقي إلى أجله، فإنا نكره ذلك (٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ يصير أجل الدينار مجهولاً؛ لأنَّهُ لا يدري متى يبيع الطعام، فصار أجل بعض الثمن مجهولاً.

•••

[١٠٧٨] مسألة: قال: ومن سلف في طعامٍ أو عرضٍ إلى أجلٍ، فأتاه بذلك قبل الأجل، فليس عليه أن يقبله، إلّا أن يكون قد تقارب أجله، مثل اليوم واليومين وما أشبهه (٤).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ عليه مؤنةً في قبوله قبل الأجل؛ لأنَّهُ يحتاج


(١) قوله: «بدنانير قد تأخر إلى أجلٍ»، كذا في شب، وفي المطبوع: «بتأخير إلى أجلٍ».
(٢) قوله: «منه»، كتب فوقها: «من»، وفي المطبوع: «قبل».
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٥٦).
(٤) المختصر الكبير، ص (٢٥٦)، المدونة [٣/ ٩٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>