للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

له إلى موضعٍ وحفظٍ، ولا يأمن مع ذلك تغيُّر الأسواق ورخصه، وذلك غير لازمٍ له قبوله؛ لِمَا عليه في ذلك من الضرر.

•••

[١٠٧٩] مسألة: قال: ولو أخَّره عن أجله الذي شرطه عليه فأبى أن يقبله، كان ذلك يلزمه (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ إذا أتى به على الشرط الذي ابتاعه عليه، فقد لزمه قبوله، وليس معصية البائع بتأخير دفعه عن وقته يمنع المشتري من قبوله، ولا يسقط عنه، فيجبر على ذلك.

•••

[١٠٨٠] مسألة: قال: ومن ابتاع شيئاً من الحيوان بعينه بصفةٍ توصف له أو رؤيةٍ كانت قبل ذلك منه، فلا بأس به (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ شراء الشّيء إذا كان معلوماً جائزٌ، سواءٌ كان حاضراً لعقد البيع أو كان غائباً، إذا عرفه البائع والمشتري جميعاً بالرؤية أو الصفة؛ من قِبَلِ أنَّ الصفة تقوم مقام الرؤية.

ألا ترى: أنَّهُ يجوز بيع شيءٍ في الذمَّة إذا وُصِفَ بصفةٍ معروفة، فصار


(١) المختصر الكبير، ص (٢٥٦).
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٥٦)، المختصر الصغير، ص (٥٥٨)، المدونة [٣/ ٢٥٦]، التفريع مع شرح التلمساني [٨/ ١٠٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>