• قد فسر ذلك مالكٌ، وهو أن يصير الثمن مجهولاً، لأنهما دخلا على: أنَّهُ إن لم يربح أو وضع، يخفِّف عنه من الثمن، وذلك غير جائزٍ.
•••
[١٠٧٥] مسألة: قال: ومن قال لرجلٍ: «ابتع هذا الجمل بعشرين إلى أجلٍ، وأنا ابتاعه منك بعشرةٍ نقداً»، فلا يعجبنا ذلك (١).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ قد أعطاه عشرةً نقداً بعشرين إلى أجلٍ، وذلك غير جائزٍ؛ لأنَّ المأمور بالشراء يأخذ عشرةً نقداً بجملٍ يدفعه إلى الآمر، وعشرةً يعطيه بعد مدَّةٍ، وذلك غير جائزٍ.
وإن كان الجمل من عند صاحب العشرة وهو الآمر، لم يجز أيضاً؛ لأنَّ البائع أعطى عشرةً للمشتري بعشرين إلى أجلٍ ورجع الجمل إليه، وذلك غير جائزٍ.
•••
[١٠٧٦] مسألة: قال: ومن باع سلعةً بثمنٍ نقداً، ثمّ اشتراها بحداثة ذلك بأكثر منه، فلا بأس بذلك في بيع النقد، إلَّا من أهل العينة (٢).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ أهل العينة يقصدون للقرض الذي يجر منفعةً،