للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أو كان ذلك بحضره البيع؛ لأنَّهُ إذا كان كذلك فهو في الأغلب على وجه العينة، لا لحاجةٍ حدثت.

•••

[١٠٧٣] مسألة: قال: ومن باع من رجلٍ سلعةً - وهو ممن يُعَيِّنُ (١) - بثمنٍ إلى أجلٍ، ثم (٢) ابتاعها منه رجلٌ، ثمّ ابتاعها البائع الأول من الرّجل قبل أن يفترقا، فلا خير في ذلك (٣).

• إنّما قال ذلك؛ لجواز أن يكون المشتري الأول إنّما اشتراها لهذا الذي عَيَّنَ، وهو البائع الأول، وإنما دسَّ غيره في الشري؛ ليحلل ما قد نُهي عنه من العينة.

•••

[١٠٧٤] مسألة: قال: ومن ابتاع طعاماً ممن يُعَيِّنُ إلى أجلٍ، فباعه الذي اشتراه، ثمّ جاء فقال: «ضع عنّي (٤) فقد وضعت وضيعةً كبيرةً»، فلا خير في ذلك؛ لأنَّهُ إنّما باعه على ربحٍ معلومٍ، على أنَّهُ إن وضع من ذلك يُخَفِّفُ عنه وردَّه إلى ما كان رَاوَضَهُ عليه (٥).


(١) قوله: «يعين»، يعني: يأخذ بالعينة، وعين التاجر، يعني: أخذ بالعينة أو أعطى بها، ينظر: لسان العرب [١٣/ ٣٠٦].
(٢) قوله: «ثم»، غير مثبت في المطبوع.
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٥٥)، النوادر والزيادات [٦/ ٩٣].
(٤) قوله: «ضع عنّي»، كذا في شب، وفي المطبوع: «ابتع مني».
(٥) المختصر الكبير، ص (٢٥٦)، النوادر والزيادات [٦/ ٩١].

<<  <  ج: ص:  >  >>