(فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ مِمَّا يُهْدَى مِثْلهُ، أَهْدَى.
(وَإِنْ كَانَ لَا يُهْدَى مِثْلهُ، بَاعَهُ وَاشْتَرَى بِهِ هَدْياً فَأَهْدَاهُ (١).
• قد تقدَّم ذكر هذا (٢).
•••
[٩١٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَن جَعَلَ عَلَيْهِ بَدَنَةً أَوْ رَقَبَةً فَلَمْ يَجِدْ لِذَلِكَ سَعَةً، فَذَلِكَ عَلَيْهِ مَتَى مَا وَجَدَهُ (٣).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّها قد وجبت في ذمَّته ولزمته كوجوب الدَّين في ذمَّته، فعليه أن يخرج ذلك متى ما وجده وقدر عليه.
[٩١٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَن قَالَ: «مَالِي صَدَقَةٌ» ثُمَّ حَنِثَ، فَإِنَّهُ يُخْرِجُ ثُلُثَ كُلّ مَا يَمْلِكُ، حَتَّى كِسْوَةَ ظَهْرِهِ وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا يَمْلِكُهُ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ (٤).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا كلّه من ماله الذي قد عمَّه باللفظ، فعليه إخراج ثلث ذلك كلّه؛ لِمَا ذكرنا.
(١) المختصر الكبير، ص (٢٢٣)، المدونة [١/ ٥٧٠]، النوادر والزيادات [٤/ ٣٣]، التفريع [١/ ٣٨٠]، البيان والتحصيل [٣/ ٩٩].(٢) ينظر، المسألة ٩١٠.(٣) المختصر الكبير، ص (٢٢٣)، المدونة [١/ ٥٦٩]، التفريع [١/ ٣٧٦].(٤) المختصر الكبير، ص (٢٢٣)، النوادر والزيادات [٤/ ٣٩].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute