[٣٢٢١] قال أشهب: وسُئِلَ مالكٌ عن الرَّجُلِ يَقدُم من سفرٍ أو غيره، فتلقاه ابنته فَتُقَبِّلُهُ؟
فقال: لا بأس بذلك.
فقيل له: فأخته وأهل بيته؟
قال: لا بأس بذلك.
قلت له: لا بأس بذلك كلّه يا أبا عبد الله؟
قال: نعم، إِنَّمَا هو على وجه الرِّقَّةِ، ليس مِنْ قِبَلِ اللَّذة (١)(٢).
(١) توجد تتمة للمسئلة، مثبتة في مك ٣٣، دون شب، وجه، هي: «قال أشهب: سُئِلَ مالكٌ عن تعانق الرجلين إذا قدما من سفرٍ؟ قال: ما ذلك من عمل النَّاس. فقيل له: فالمصافحة؟ فكرهها، وقال: هذا أخفُّ. قال أشهب: سُئِلَ مالكٌ عن مصافحة الرَّجُلِ أخاه إذا قدم من سفرٍ؟ فقال: ما ذلك من عمل النَّاس. قال أشهب: سُئِلَ مالكٌ عن معانقة الرَّجُلَين أحدهما صاحبه إذا التقيا، أترى بأساً؟ فقال: نعم. فقيل له: فالمصافحة؟ فقال: ما كان ذلك من أمر النَّاس، وهو أيسر. قال ابن القاسم: وسُئِلَ مالكٌ عن الرَّجُلِ يقدم من سفرٍ، فتلقاه ابنته أو أخته فتُقَبِّلُهُ؟ فقال: لا بأس بذلك. فقيل له: أفترى أن تقبِّلَه ختنته؟ فقال: لا تُقَبِّله ختنته». (٢) المختصر الكبير، ص (٥٦٦)، شرح البخاري لابن بطال [٩/ ٢١٢]، الجامع لابن يونس [١٤/ ١٤٢]، البيان والتحصيل [٤/ ٣٢٤].