• إنَّما قال ذلك؛ لأنَّ في فعل ذلك صلةَ رحمٍ وقربةً إلى الله ﷿، وتَحَبُّبَاً إلى من يفعل ذلك به من ذوي أرحامه.
وقد كان النَّبيُّ ﷺ يقبِّل ولده، وبخاصَّةٍ فاطمة ﵍(١).
وكذلك أبو بكرٍ يقبِّل عائشة ﵄(٢)، وفَعَلَ ذلك كثيرٌ من أصحاب رسول الله ﷺ ومن بَعْدَهُم.
ولأنَّ فعل ذلك هو على وجه الرَّحمة والرِّقة، وقد قال رسول الله ﷺ:«لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ»(٣).
فأمَّا قُبْلَتُه غير ذي رَحِمِهِ، فذلك مكروهٌ؛ لأنَّهُ لا يأمن على نفسه الفتنة في ذلك (٤).
(١) أخرجه النسائي في السنن الكبرى [٧/ ٣٩٣]، وأصله في الصحيحين، وهو في التحفة [١٢/ ٤٠٥]. (٢) أخرجه البخاري (٣٩١٧). (٣) أخرجه أبو داود [٥/ ٣٣٠]، والترمذي [٣/ ٤٨٢]، وهو في التحفة [١٠/ ٧٩].
(٤) يوجد عنوان باب ومسألة في هذا الموضع، مثبتة في مك ٣٣، دون شب وجه، وهي: باب ما جاء في إنزاء الفحول بعضها على بعضٍ [٣٢٢١ - مك] قال ابن وهبٍ: سُئِلَ مالكٌ عن الفحل يتخنَّث، فينزا عليه ذكرٌ مثله؛ لأنَّ ذلك يكسره، أترى بذلك بأساً؟ فقال: ما أعلم حراماً، وما هو بالأمر الحسن (١). (١) إلى هنا تنتهي القطعة الموجودة من متن المختصر الكبير، وما بعدها مفقود.