ولا يجوز قتله بشاهدٍ ويمينٍ، حَتَّى يُعْلَم أَنَّهُ قد قَتَلَ: بأن يُقِرَّ، أو يشهد على ذلك شاهدان عدلان.
وقوله:«لا قسامة»، يعني: في العبد المقتول؛ لأنَّ العبد مالٌ، ولا قسامة في الأموال، وإنّما تكون القسامة في الأحرار المسلمين، دون العبيد والكُّفار؛ لنقصان حرمتهم عن حرمة الأحرار المسلمين، والقسامة إِنَّمَا هي في الأحرار المسلمين.
•••
[٢٣٥٨] مسألة: قال: وإذا قتل العبد رَجُلَاً حُرّاً، فأقام وُلاتُهُ شاهداً واحداً، فإن شاؤوا حلفوا خمسين يميناً واستحقُّوا دم صاحبهم.
فإذا حلفوا، أُسْلِمَ إليهم، فإن شاؤوا قَتَلُوا وإن شاؤوا استحيوا.
ولا يجب لهم إلَّا أن يحلفوا خمسين يميناً، ولا يجب لهم وإن حلفوا يميناً واحداً وقالوا:«نستحييه»(١).