للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ويُحبس ويُضرب؛ لأنَّهُ قد ثَبَّتَ على نفسه القتل بامتناعه عن اليمين مع اللّوث المتقدِّم، وهو قول العبد المقتول: «قتلني فلانٌ».

•••

[٢٣٥٧] مسألة: قال: وإذا أصاب الحُرُّ العَبْدَ، فجاء سيِّده بشاهدٍ واحدٍ، حلف سيِّده مع شاهده يميناً واحدةً، ثمَّ كان له ثمن العبد.

وإن كان أصابه مملوكٌ، خُيِّرَ سيِّد العبد القاتل:

• فإن شاء أن يُسْلِم عبده أسلمه.

• وإن شاء أن يُخْرِجَ ثمن العبد المقتول ويمسك عبده، فذلك له.

فإن أسلمه: فليس على العبد قتلٌ؛ لأنَّهُ لا يُقتلُ بشاهدٍ واحدٍ، ولا قسامة فيه (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِمَا ذكرناه: أنَّ العبد مالٌ تُسْتَحَقُّ قيمته بشاهدٍ ويمينٍ، كما تُستحقُّ الأموال بشاهدٍ ويمينٍ.

فإن كان الَّذِي قتله عبداً، كان لسيِّده أن يفتكَّه بأرش الجناية - وهي قيمة العبد المقتول - أو يسلمه إلى سيِّد العبد المقتول؛ لأنَّ الجناية متعلِّقةٌ برقبته على ما بيَّنَّاه.


(١) المختصر الكبير، ص (٤١٦)، المدوَّنة [٤/ ٦٤٩]، موطأ ابن وهب، كتاب المحاربة، ص (٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>