[١١٤١] مسألة: قال: وقد نُهي عن الدَّين بالدَّين، وهو أن يشتري رجلٌ من رجلٍ دَيناً عليه، بدَينٍ إلى أجلٍ (١).
• إنّما قال ذلك؛ لِمَا رُوِيَ عن النبيِّ ﷺ:«أَنَّهُ نَهَى عَنِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ»(٢).
رَوَى ابن أبي زائدة، عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال:«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الكَالِئِ بِالكَالِئِ»، وهو الدَّين بالدَّين.
ولا نعلم خلافاً في أنَّ الدَّين بالدَّين لا يجوز؛ لأنَّ ذلك غررٌ، ينتقل من دَينٍ لم يحصل له إلى دَينٍ آخر لا يدري هل يحصل له أم لا.
وقد رَوَى الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن جعفر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه قال:«لَا يُبَاعُ دَيْنٌ بِدَيْنٍ»(٣).
•••
[١١٤٢] مسألة: قال: ومن حل له دَينٌ، فلا يصرفه في دَينٍ (٤).
• إنّما قال ذلك؛ لنهي رسول الله ﷺ عن الدَّين بالدَّين.
•••
(١) المختصر الكبير، ص (٢٤٣)، المختصر الصغير، ص (٥٦٤)، التفريع مع شرح التلمساني [٨/ ١٠١]. (٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ، إلّا أن يكون الحديث الذي بعده. (٣) تقدَّم ذكره أول كتاب البيوع. (٤) المختصر الكبير، ص (٢٤٣).