وقوله:"ضاريا" منصوب لأنه صفة لمنصوب محذوف تقديره: أو كلبًا ضاريًا.
والقيراط: جزء من اثنى عشر جزءًا من الدرهم، وجزء من عشرين جزءًا من الدينار، فإن جعلت بالنقص من قراريط الدرهم فهو: سدس العمل، وإن جعلته من قراريط الدينار فهو: عشر العمل، والمراد بنقص العمل: نقص الأجر والثواب عليه.
والمذهب: أنه لا يجوز اقتناء الكلاب إلا للصيد أو لحفظ الماشية أو للحرث