أخبرنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، "أن عمر توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية".
وقد روى الشافعي في سنن حرملة، عن سفيان، عن أيوب [عن](١) أبي قِلابة، عن أبي ثعلبة الُخَشْني -معنى مارواه غيره عنه وهو- أنه قال: يا رسول اللَّه! إنا بأرضٍ أهلها أهل كتاب، يأكلون لحوم الخنزير، ويشربون الخمر، فكيف بآنيتهم وقدُورِهِم؟ فقال:"دعوها ما وجدتم منها بُدًّا، فإذا لم تجدوا منها بُدًّا فارحضوها (٢) بالماء -أو قال: اغسلوها- ثم اطبخوا فيها وكلوا -وأحسبه قال: واشربوا"(٣).
رواه الشافعي مختصرًا.
"الرَّحْضُ": الغسل.
والذي ذهب إليه الشافعي أنه قال: ولا بأس بالوضوء من ماء مشرك، وبفضل وَضُوئه ما لم يُعْلَم نجاسته.
وتفصيل القول فيه: أن المشركين على ضربين:-
(١) ما بين المعقوفين في الأصل (ابن) وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه. (٢) عند الحاكم بلفظ (انضحوها). (٣) أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ١٤٣) من طريقين إلى أيوب بنحوه. والحديث أصله في الصحيحين والسنن ومسند أحمد بنحوه.