أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وعن بيع الثمر بالتمر".
قال عبد الله حدثني زيد بن ثابت:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا".
وأخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار، عن إسماعيل الشيباني -أو غيره- قال:"بعت ما في رءوس نخلي بمائة وسق؛ إن زاد فلهم وإن نقص فعليهم، فسألت ابن عمر، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع هذا إلا أنه رخص في بيع العرايا".
هكذا رواه الربيع وقد رواه الزعفراني والمزني عن الشافعي، و [قالا](١) عن إسماعيل الشيباني ولم يشكَّا فيه.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله [عن](٢) زيد بن ثابت: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها".
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة".
و"المزابنة": بيع الثمر بالتمر كيلاً، وبيع الكرم بالزبيب كيلاً.
صدر الرواية الأولى من هذا الحديث قد تقدم في الفصل الأول، وقد أتبعه ها هنا ابن عمر بزيادة من روايته وهو:"بيع الثمر بالثمر"، وبروايته عن زيد
(١) في "الأصل": قال، وما بعده يؤكد ما أثبتناه، وانظر معرفة السنن والآثار (٨/ ١٠٠). (٢) في "الأصل": بن، وما أثبتناه هو الصواب وعبد الله هو ابن عمر بن الخطاب.