الباب الأول فيما لا يجوز بيعه وما لا يصح وفيه ستة فصول
الفصل الأول في بيع الثمار قبل أن [يبدو](١) صلاحها
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها".
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها؛ نهى البائع والمشتري".
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، عن عبيد الله بن دينار، عن ابن عمر:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... " يعني بنحوه.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن عبد الله بن عمر:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قال عثمان: فقلت لعبد الله: متى ذلك؟ قال: طلوع الثريا".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة، أما مالك (٢) فأخرج الرواية الثانية إسنادًا ولفظًا.
(١) في "الأصل": يبدوا، والصواب حذف الألف من آخره. (٢) الموطأ (١٢٨١).