الذي أحل بيعه: أن يحمر أو يصفر ودلالة إِذْ قال: "إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه"[أنه](١) إنما نهى عن بيع الثمرة التي تترك حتى تبلغ غاية إبَّانها, لا أنه نهى عما يقطع منها؛ وذلك أن ما يقطع منها لا آفة تأتي عليه تمنعه، إنما [منع](٢) ما يترك مدة تكون فيها الآفة، والبلح [وكل](١) ما دون البسر يحل بيعه ليقطع مكانه؛ لأنه خارج [عما](٣) نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من البيوع، داخل فيما أحل الله من البيع، والله أعلم.
...
(١) ليست في "الأصل" والمثبت من كتاب "الأم" (٣/ ٤٨). (٢) في "الأصل": تمنعه، والمثبت من المصدر والسابق. (٣) في "الأصل": بما، والمثبت من "الأم".