والحرمات: جمع حرمة يريد تعظم بما يغرمه ما حرمه الله عليه من قتل الصيد باتباع فرائضه وتوخي سننه.
والذي ذهب إليه الشافعي (رضي الله عنه): أن جزاء الصيد يجب على المتعمد والمخطئ والناسي. وبه قال عامة الفقهاء، إلا ما حكي عن مجاهد أنه قال: إذا قتله خطأ أو كان لا حراسة وجب عليه الجزاء، وإن كان عمدًا لم يجب.
وعن داود أنه قال: إن كان عمدًا وجب الجزاء، وإن كان خطأ لم يجب.
وهذا إحدى الروايتين عن أحمد.
وقال إمام الحرمين -وعليه الشافعي- ومذهبه القول بالمفهوم إشكال، ولكن الوجه أن الله لما أراد الجمع بين الضمان والمأثم والتعرض للعقوبة، خصص سياق الآية بالعائد أما الضمان فلائح، وأما استشعار العقوبة ففي قوله: {وَمَنْ عَادَ
(١) سقط من الأصل والمثبت من الأم (٢/ ١٨٣) ومطبوعة المسند. (٢) المائدة [٩٥].