وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، قال: حدثني نافع، أن ابن عمر كان يقول:"من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد، ليس بيد غيره من طلاقه شيء".
هذا الحديث هكذا أخرجه مالك في "الموطأ"(١) وزاد في آخره: "فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه".
وقد أخرج الشافعي في القديم هذا الحديث بالزيادة المذكورة.
وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، قال: حدثني عبد ربه بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي:"أن نفيعًا -مكاتبًا لأم سلمة- استفتى زيد بن ثابت، فقال: طلقت امرأة لي حرة تطليقتين، فقال زيد بن ثابت: حرمت عليك".
وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، قال: حدثني ابن شهاب، عن ابن المسيب:"أن نفيعًا -مكاتبًا لأم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- طلق امرأته حرة تطليقتين، فاستفتى عثمان بن عفان، فقال عثمان: حرمت عليك".
هذا الحديث هكذا أخرجه مالك في "الموطأ"(٢) إسنادًا ولفظًا.
قال الشافعي: طلاق العبد اثنتان، فيملك من رجعتها بعد واحدة ما يملك الحر من رجعة امرأته بعد اثنتين.
وقال في "الإملاء": جعل الله الطلاق بالرجال وإليهم، وجعل العدة على