أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- قال: أخبرنا مالك وسفيان، عن صفوان ابن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا الترمذي.
فأما مالك (١): فأخرجه إسنادًا ولفظًا.
وأما البخاري (٢): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.
وأما مسلم (٣): فأخرجه عن القعنبي، عن مالك.
وأما النسائي (٤): فأخرجه عن قتيبة، عن مالك.
"المحتلم": الذي رأى الحلم في منامه، ويريد في هذا الحديث البالغ من الرجال البلوغ الشرعي إما برؤية الماء، أو باستكمال خمس عشرة سنة.
وإنما أطلق لفظة الاحتلام: لأنه البالغ من أحوال البالغين، ولأنه الأمارة المشترك في معرفتها كل أحد.
وفي رواية مسلم "الغسل يوم الجمعة".
(١) الموطأ (١/ ١٠٦) رقم ٤). (٢) البخاري (٨٧٩). (٣) مسلم (٨٤٦). (٤) النسائي (٣/ ٩٣).